المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص130
دار الفكر
إن شاء الله تعالى واستبعد إمام الحرمين قوله في أثناء الأذان وقال تغيير الأذان من غير ثبت مستبعد ذكره في كتاب صلاة الجماعة وهذا الذي استبعده ليس ببعيد بل هو الحق والسنة فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة في الصحيحين بعد الأذان وفي أثنائه فروى نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم أنه " كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه به في السفر " وعن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن
ينادي الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فقال كأنكم أنكرتم هذا قد فعل هذا من هو خير مني وإنها عزمة رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري ومسلم قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم جمعة " إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض " وفي رواية لمسلم " فعله من هو
#
