شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص14

دار الفكر

والدعائم القواعد واحدتها دعامة بكسر الدال وقوله لا تدخله النيابة بنفس ولا مال احتراز من الزكاة والصوم والحج فإنه لا يقتل بترك واحد منها ولا بتركها كلها: أما حكم الفصل ففيه مسائل (إحداها) إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين ويجب على الإمام قتله بالردة إلا أن يسلم ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة هذا إذا كان قد نشأ بين المسلين فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد بل نعرفه وجوبها فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا فإن قيل كيف أهمل المصنف هذا القيد وهو كونه نشأ بين المسلمين مع أنه شرط بلا خلاف فالجواب أن في لفظه ما يقتضي اشتراطه وهو قوله فإن كان جاحدا لأن الجاحد عند أهل اللغة من أنكر شيئا سبق اعترافه به هكذا صرح به صاحب المحمل وغيره وقد أوضحته في تهذيب الأسماء

* (فرع)

من جحد وجوب صوم رمضان والزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الإسلام أو جحد تحريم الزنا أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليها فإن كان مما اشتهر واشترك الخواص والعوام في معرفته كالخمر والزنا فهو مرتد وإن كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه إلا الخواص كاستحققاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة وكإجماع أهل عصر على حكم حادثة لم يكفر بجحده لأنه معذور بل نعرفه الصواب ليعتقده هذا هو الصحيح في المسألة وفيها زيادة سنوضحها في كتاب الردة إن شاء الله تعالى (المسألة الثانية) من ترك الصلاة غير جاحد قسمان أحدهما تركها لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط ووقته موسع ولا اثم عليه الثاني تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأثم بلا شك ويجب قتله إذا أصر وهل يكفر فيه وجهان حكاهما المصنف وغيره أحدهما يكفر قال العبدري وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه المصنف في كتابه في الخلاف عن أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا والثاني لا يكفر وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور وقد

ذكر المصنف دليلهما وسنوضحه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى وقال المزني يحبس ويؤدب ولا يقتل وإذا قلنا يقتل فمتى يقتل فيه خمسة أوجه الصحيح يقتل بترك صلاة واحدة إذا ضاق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية