المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص149
دار الفكر
الخراسانيين فمضطربة وقد لخصها الرافعي ومختصرها أنه إذا قبض طرف حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجليه أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بنجاسة فثلاثة أوجه الصحيح بطلان صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصلا بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس لم تبطل والأوجه جارية سواء تحرك الطرف بحركته أم لا كذا قاله الأكثرون وقطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما بالبطلان إذا تحركم وخصوا الخلاف بغير المتحرك وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد وخص الخلاف بصورة القبض باليد واتفقت طرق جميع الأصحاب على أنه لو جعل طرف الحبل تحت رجله صحت صلاته في جميع الصور وقول المصنف دار فيها حش هو بفتح الحاء وضمها لغتان مشهورتان الفتح أشهر وهو الخلاء وأصله البستان وكانوا يقضون الحاجة فيه فسمي موضع قضاء الحاجة حشا كالغائط والعذرة فإن الغائط في الاصل المكان المطمئن والعذرة فناء الدار
#
