شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص195

دار الفكر

المالكي وجماعة من الظاهرية وحكي عن ابن عباس وقال مالك وأحمد يجوز النفل المطلق دون الفرض والوتر: دليلنا حديث بلال " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة " رواه البخاري ومسلم وسبق قريبا الجواب عن حديث أسامة وقال أصحابنا وإذا صلى في الكعبة فله أن يستقبل أي جدار شاء وله أن يستقبل الباب إن كان مردودا أو مفتوحا وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا هذا هو الصحيح المشهور ولنا وجه أنه يشترط في العتبة كونها بقدر ذراع وقيل بشترط قدر قامة المصلي طولا وعرضا ووجه ثالث أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان والمذهب الأول قال أصحابنا والنفل في الكعبة أفضل منه خارجها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية