شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص198

دار الفكر

أحدهما تصح لأن المغروز من البيت ولهذا يدخل الأوتاد المغروزة في بيع الدار والثاني لا يصح لأنها غير متصلة بالبيت ولا منسوبة إليه وإن صلى في عرصة البيت وليس بين يديه سترة ففيه وجهان قال أبو إسحاق لا يجوز وهو المنصوص لأنه صلى عليه ولم يصل إليه من غير عذر فاشبه إذا صلي علي السطح وقالوا أبو العباس يجوز لأنه صلى إلى ما بين يديه من أرض البيت فأشبه إذا خرج من البيت وصلي إلى أرضه)

* (الشرح)

* حديث عمر رضي الله عنه ضعيف وسبق بيانه في باب طهارة البدن وقوله من غير عذر احتراز من حال شدة الخوف والنافلة في السفر وقوله غير مبنية هي بالباء الموحدة والنون وقد يقال بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة ثم تاء مثناة فوق والأول أشهر وأجود والعرصة بإسكان الراء لا غير (أما حكم المسألة) فقال أصحابنا لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة بقربها صحت صلاته بلا خلاف لأنه يعد مستقبلا وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقبها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شئ منها وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف علي طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف اما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شئ شاخص لم تصح صلاته

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية