شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص255

دار الفكر

ولأن ما ألزمونا به يلزمهم على مقتضاه تقديم الإحرام على قوله قد قامت الصلاة والله أعلم

* (فرع)

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يسحب للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور وقال صاحب الحاوي في آخر باب الأذان ينبغى لمن كان شيخا بطئ النهضة أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة ولسريع النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد

* (فرع)

لو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه فليستمر قائما ولا يشرع في التحية للحديث الصحيح " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ولا يجلس للحديث الصحيح في النهي عن الجلوس قبل التحية وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة لأن هذا لم يبتد القيام لها صرح بهذه المسألة البغوي وغيره وهي ظاهرة وفي كتاب الزيادات لأبي عاصم أنه يجلس وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به

* (فرع)

إذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم بل يخرج إليهم فقد نقل الشيخ أبو حامد عن مذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنهم يقومون عقب فراغ المؤذن منه الإقامة وهذا مشكل فقد ثبت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية