شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص286

دار الفكر

واحمد وقال أبو حنيفة لا تبطل * قال المصنف رحمه الله

* (فان دخل في الظهر ثم صرف النية الي العصر بطل الظهر لانه قطع بنيته ولم تصح العصر لانه لم ينوه عند الاحرام وان صرف نية الظهر الي التطوع بطل الظهر لما ذكرناه وفى التطوع قولان أحدهما لا تصح لما ذكرناه في العصر والثانى تصح لان نية الفرض تتضمن نية النفل بدليل ان من دخل في الظهر قبل الزوال وهو يظن انه بعد الزوال كانت صلاته نافلة)

* (الشرح)

* متى دخل في فريضة ثم صرف نيته إلى فريضة أخرى أو نافلة بطلت التي كان فيها ولم يحصل التي نواها بلا خلاف لما ذكره وفي انقلابها نافلة خلاف قال أصحابنا من أتى بما ينافي الفريضة دون النفلية في أول فريضة أو اثنائها بطل فرضه هل تبقى صلاته نفلا أم تبطل فيه قولان اختلف في الأصح منهما بحسب الصور فمنها إذا قلب ظهره إلى عصر أو إلى نفل بلا سبب أو وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم يقم أو أحرم القادر على القيام في الفرض قاعدا فالأظهر في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية