شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص302

دار الفكر

في تكبيرة الإحرام فلا تعلق لهم فيها وعن حديث " تحريمها التكبير " أنه محمول على التكبير المعهود وعن قياسم على الإسلام أن المراد الإخبار عن اعتقاد القلب وذلك حاصل بالعجمية بخلاف التكبير (العاشرة) تنعقد الصلاة بقوله الله الاكبر بالاجماع وتنعقد بقوله الله اكبر عندنا وعند الجمهور وقال مالك وأحمد وداود لا تنعقد وهو قول قديم كما سبق ولا تنعقد بغير هذين فلو قال الله أجل أو الله أعظم أو الله الكبير ونحوها لم تنعقد عندنا وعند مالك وأحمد وداود والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فإنه قال تنعقد بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى كقوله الله أجل أو الله أعظم أو الحمد لله ولا إله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية