شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص329

دار الفكر

عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل " رواه مسلم وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب " رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " رواه بهذا اللفظ ابن خزيمة وأبو حاتم ابن حبان بكسر الحاء في صحيحيهما بإسناد صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما يتيسر " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة والجواب عن الآية التي احتجوا بها أنها وردت في قيام الليل لا في قدر القراءة وعن الحديث أن الفاتحة تتيسر فيحمل عليها جمعا بين الأدلة أو يحمل على من يحسنها وعن حديث أبي هريرة " لا صلاة إلا بقرآن " أنه حديث ضعيف رواه أبو داود بإسناد ضعيف وجواب آخر وهو أن معنى

هذا الحديث لو صح أن أقل ما يجزي فاتحة الكتاب كما يقال صم ولو ثلاثة أيام من الشهر أي أكثر من الصوم فإن نقصت فلا تنقص عن ثلاثة أيام وعن قولهم إن سور القرآن سواء في الحرمة أنه لا يلزم منه استواؤها في الاجزاء في الصلاة لاسيما وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في نفس الفاتحة فوجب المصير إليها هذا مختصر ما يتعلق بالمسألة من الدلائل لنا ولهم اقتصرت فيها على الصواب من الدلائل الصحيحة إذ لا فائدة في الإطناب في الواهيات وبالله التوفيق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية