شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص394

دار الفكر

هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد رحمه الله.

قال صاحب التتمة وإن كان في الشاذة تغيير معنى فتعمد بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو قال الشيخ أبو محمد في التبصرة لو فرغ من الفاتحة وهو معتقد انه اتها ولا يشك في ذلك ثم عرض له شك في كلمة أو حرف منها فلا أثر لشكه وقراءته محكوم بصحتها ولو فرغ من الفاتحة شاكا في تمامها لزمه إعادتها كما لو شك في أثنائها ولو كان يقرأ غافلا ففطن لنفسه وهو يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم يتيقن قراءة جميع السورة فعليه استئناف القراءة وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة أولها إلا أنه يحتمل أنه ترك منها كلمة أو حرفا فإن لم يستأنفها وركع عمدا بطلت صلاته وإن ركع ناسيا فكل ما فعله قبل القراءة في الركعة الثانية لغو (السادسة) شرطا القراءة وغيرها أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع ولا شاغل للسمع ولا يشترط في هذه الحالة حقيقة الإسماع وهكذا الجميع في التشهد والسلام وتكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع وغيره وسائر الأذكار التي في الصلاة فرضها ونفلها كله على هذا التفصيل بلا خلاف (السابعة) قال أصحابنا على الأخرس أن يحرك لسانه بقصد القراءة بقدر ما يحركه الناطق

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية