المجموع شرح المهذب — ج 3
الإمام النووي • الفقه • ج3 ص55
دار الفكر
رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما " فيذهب الذاهب إلى العوالي " قال العلماء العوالي قرى عند المدينة أقربها منها على أربعة أميال وقيل ثلاثة وأبعدها على ثمانية وعن أبي أمامة بن سهل بن حبيب وهو صحابي بن صحابي رضي الله عنهما قال " صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه " رواه البخاري ومسلم وعن
رافع بن خديج رضي الله عنه قال " كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس " رواه البخاري ومسلم وعن أنس رضي الله عنه قال " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تحضرها فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس " رواه مسلم وعن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسخ " رواه مالك في الموطأ عن هشام وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فقال أصحابنا قال أهل اللغة الطرف ما بعد النصف وعن حديث علي ابن شيبان أنه باطل لا يعرف وعن حديث رافع أنه ضعيف رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه وبينا ضعفه ونقل البيهقي عن البخاري أنه ضعفه وضعفه أيضا أبو زرعة الرازي وأبو القسم اللالكائ وغيرهما وقولهم يسع وقت النافلة سبق جوابه في تقديم الصبح والله أعلم
(فصل)
وأما المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل بالإجماع
(فصل)
وأما العشاء فذكر المصنف والاصحاب فيها قولين أحدهما وهو نصه في الإملاء
#
