شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 3

الإمام النووي • الفقه • ج3 ص94

دار الفكر

* (فرع)

* في مذاهبهم في التثويب: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة في أذان الصبح وممن قال بالتثويب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه دليلنا الحديث السابق فيه

* (فرع)

* في مذاهبهم في الإقامة: مذهبنا المشهور أنها إحدى عشرة كلمة كما سبق وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر قال البيهقي وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سواهم قال البغوي هو قول أكثر العلماء وقال مالك عشر كلمات جعل قوله قد قامت الصلاة مرة وقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم " علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد قال " كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة " وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن معاذ مثله وقياسا على الأذان واحتج أصحابنا بحديث عبد الله بن زيد المذكور في أول الباب وهو صحيح كما سبق بيانه وبحديث أنس قال " أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة " رواه البخاري ومسلم ورواه البيهقي بإسنادين صحيحين أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية