المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص109
دار الفكر
يرى انه صواب " وفي رواية لهما عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة فقال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين " (الخامس) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان " رواه مسلم (السادس) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا سهي أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح: فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود السهو وفى الباب أحاديث بمعناها وأحاديث في مسائل مفردة من الباب ستأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى فأما أبو حنيفة فاعتمد حديث ابن مسعود وقال سجود السهو بعد السلام مطلقا وقال إذا شك في عدد الركعات تحرى فما غلب على ظنه عمل به فإن لم يترجح له أحد الطرفين بنى على اليقين هذا إذا تكرر منه الشك فإن كان لأول مرة لزمه استئناف الصلاة وأما مالك فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بحينة فقال إن كان السهو بزيادة سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين وإن كان نقصا فقبله لحديث ابن بحينة وأما أحمد
#
