شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص110

دار الفكر

فقال يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه ولا يحمل على الاختلاف قال وترك الشك قسمان

(أحدهما)

يتركه ويبني على اليقين عملا بحديث أبي سعيد فهذا يسجد قبل السلام (والثاني) يتركه ويتحرى فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين وقال البيان انما هو في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وهما مسوقان لبيان حكم السهو وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي وفيهما التصريح بأن سجود السهو قبل السلام وإن كان السهو بالزيادة وأما التحري المذكور في حديث ابن مسعود فالمراد به بناء على اليقين قال الخطابي حقيقة التحري طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب وأحراهما ما ثبت في حديثي أبي سعيد وعبد الرحمن من البناء على اليقين لما فيه من يقين إكمال الصلاة والاحتياط لها وأما السجود في حديث ذي اليدين بعد السلام

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية