المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص115
دار الفكر
قدر ركعة خفيفة قال في البويطي يقرأ فيها الفاتحة فقط والثالث قدر الصلاة التي سها فيها طويل ودونه قليل حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبي هريرة والرابع حكاه المتولي والشاشي وآخرون أن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين قليل والزيادة عليه طويل وقد سبق بيان القدر المنقول وهو أنه صلى الله عليه وسلم " قام إلى ناحية المسجد وراجع ذى اليدين وسأل الجماعة فأجابوا " قال أصحابنا وحيث جوزنا البناء لا فرق بين أن يكون تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك وبين أن لا يكون لحديث ذى اليدين * قال المصنف رحمه الله
* (وان شك بعد السلام في تركها لم يلزمه شئ لان الظاهر انه اداها علي التمام فلا يضره الشك الطارئ بعده ولانا لو اعتبرنا حكم الشك بعدها شق ذلك وضاق فلم يعتبر)
#
