شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص116

دار الفكر

(الشرح) إذا شك بعد السلام في ترك ركعة أو ركعات أو ركن ففي المسألة طريقان (الصحيح) منهما انه لا شئ عليه ولا أثر لهذا الشك لما ذكره المصنف وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وبعض الخراسانيين والطريق الثاني حكاه الخراسانيون فيه ثلاثة أقوال (أصحها) عندهم هذا و (الثاني) يجب الاخذ باليقين فان كان الفصل قريبا وجب البناء والا وجب الاستئناف (والثالث) ان قرب الفصل وجب البناء والا فلا شئ عليه وتوجيههما ظاهر ولو شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك بعضه فطريقان أصحهما أنه كالصلاة والثاني أنه يلزمه البناء على اليقين وقد سبق بيانه في باب الوضوء

* قال المصنف رحمه الله

* (وإن ترك فرضا ساهيا أو شك في تركه وهو في الصلاة لم يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده لان الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا يعتد بما يفعل حتي يأتي بما تركه فان ترك سجدة من الركعة الاولي وذكرها وهو قائم في الثانية نظرت فان كان قد جلس عقيب السجدة الاولي خر ساجدا وقال أبو إسحق يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون السجود عقيب الجلوس والمذهب الاول لان المتروك هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلها كما لو قام من الرابعة الي الخامسة ساهيا ثم ذكر فانه يجلس ثم يتشهد ولا يعيد السجود قبله وان لم يكن قد جلس عقيب السجدة الاولى حتى قام ثم ذكر جلس ثم سجد ومن أصحابنا من قال يخر ساجدا لان الجلوس يراد الفصل بين السجدتين وقد حصل الفصل

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية