المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص118
دار الفكر
ترك ثلاث سجدات جعل من الاولي سجدة ومن الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدة وتلزمه ركعتان وان ترك أربع سجدات جعل من الاولي سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدة فيلزمه سجدة وركعتان وان ترك خمس سجدات جعل من الاولي سجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيلزمه سجدتان وركعتان وان نسى ست سجدات فقد أتى بسجدتين فجعل احداهما من الاولي والاخرى من الرابعة وتلزمه ثلاث ركعات وان نسى سبع سجدات حصل له ركعة إلا سجدة وان نسى ثماني سجدات حصل له من ركعة القيام والركوع ويلزمه أن يأتي بما بقى فان ذكر ذلك بعد السلام أو شك في تركه بعد السلام فالحكم فيه علي ما ذكرناه في الركعة)
* (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف فإن تركه عمدا بطلت صلاته وإن تركه سهوا لم يعتد بما فعله بعد الركن المتروك حتى يصل إلى الركن المتروك فحينئذ يصح المتروك وما بعده فإن تذكر السهو قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك وإن تذكر بعد فعله في ركعة أخرى تمت الركعة السابقة ولغي ما بينهما هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه فإن لم يعرف وجب عليه أن يأخذ بأقل الممكن ويأتي بالباقي وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناف بأن ترك ركنا وشك في عينه وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام: وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا يسجد للسهو هذا ضابط الفصل فلو تذكر في قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى وجب الإتيان بها وهل يجزئه أن يسجد من قيامه أم يجب أن يجلس ثم يسجد: حاصل ما ذكره المصنف والأصحاب أربعة أوجه (أحدها) يسجد من قيام ولا يجلس سواء كان جلس أم لا لأن المراد من الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام
(والثاني)
وهو الصحيح عند المصنف والأصحاب إن لم يكن جلس
#
