المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص131
دار الفكر
العوام وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وغيره والثاني أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم هذا حكم المنفرد والإمام في معناه فلا يجوز العود بعد الانتصاب ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عنه للتشهد فإن فعل بطلت صلاته فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا بعذر ولو انتصب مع الإمام فعاد الإمام للتشهد لم يجز للمأموم العود بل ينوي مفارقته وهل له أن ينتظره قائما حملا على أنه عاد ناسيا فيه وجهان سبق مثلهما في التنحنح أصحهما له ذلك فلو عاد المأموم مع الإمام عالما بتحريمه بطلت صلاته وإن عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد لزم المأموم القيام لأنه
توجه عليه بانتصاب الإمام ولو قعد الإمام للتشهد الاول وقام المأموم ناسيا أو نهضا فتذكر الإمام فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم فثلاثة أوجه أصحها يجب على المأموم العود إلى التشهد لمتابعة الإمام
#
