المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص132
دار الفكر
لأنها آكد ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته وبهذا الوجه قطع البغوي وغيره وصححه الشيخ أبو حامد والبندنيجي ومتابعوهما والثاني يحرم العود كما يحرم على المنفرد والثالث يجوز ولا يجب وادعى إمام الحرمين أنه لا يجب العود بلا خلاف وليس كما ادعى بل المسألة مشهورة بالخلاف في الوجوب صرح به الشيخ أبو حامد ومتابعوه وصرحوا بتصحيح وجوب الرجوع وقطع به البغوي وغيره وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر باب صلاة الجماعة ولو قام المأموم عمدا فقد قطع إمام الحرمين بتحريم العود قال كما لو ركع قبل الإمام أو رفع قبله فإنه يحرم العود فإن عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بأن سمع صوتا فظن أن الإمام ركع
#
