شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص133

دار الفكر

فركع فبان أنه لم يركع ففي جواز الرجوع وجهان وقال البغوي وغيره في وجوب الرجوع وجهان أحدهما يجب فإن لم يرجع بطلت صلاته وأصحهما لا يجب بل يتخير بين الرجوع وعدمه قال الرافعي وللنزاع في صورة قصد القيام مجال ظاهر لأن أصحابنا العراقيين أطبقوا على أنه لو ركع قبل الإمام عمدا استحب له أن يرجع إلى القيام ليركع مع الإمام فجعلوه مستحبا (قلت) هذا الذي نقله عن العراقيين هو كذلك في أكثر كتبهم وقد نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب وغيرهما من من العراقيين بوجوب الرجوع ونقله أبو حامد عن نصه في القديم فالأصح أنه مستحب كما نص عليه في الأم وقالوه والله أعلم (الحال الثاني) أن يتذكر قبل الانتصاب قائما قال الشافعي والأصحاب رحمهم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية