شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص162

دار الفكر

(فرع)

في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره (الثانية) لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على أصح الوجهين ذكره في البحر (الثالثة) لو نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو ويسلم ولا يصير ملتزما الإتمام لأنه لم ينوه وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة فيسجد للسهو ويسلم وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان وقد سبق في أوائل الباب تفصيله واضحا (الرابعة) لو جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني

فتشهد شاكا ثم قام ثم بان الحال سجد للسهو سواء بان أنه الأول أو الثاني لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود وفي المسألة وجه آخر أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام والأول أصح وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة (الخامسة) لو سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه نسي سجدة من الأولى لم تنعقد الثانية لأنه حين أحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها وإن طال وجب استئنافها (السادسة) لو جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية