شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص165

دار الفكر

صلى الله عليه وسلم قال " ليبلغ الشاهد منكم الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين " والثانى لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لم ينه الا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ")

* (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم ولفظه عندهما عن ابن عباس " شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد العصر حتى تغرب " وأما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة " وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول " وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده حسن إلا أن فيه رجلا مستورا وقد قال الترمذي إنه حديث غريب

* اما ألفاظ الفصل فقوله لأجل الفعل سبق أن اللغة الفصيحة أن يقول من أجل وقوله وهي بعد صلاة الصبح كان ينبغي أن يقول وهما وقوله نقبر فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصيحتان وقوله قائم الظهيرة هو حال الاستواء وقوله تضيف هو بفتح أوله والضاد المعجمة وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية