شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص164

دار الفكر

(العاشرة) لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف

* قال المصنف رحمه الله

* (

باب الساعات التى نهي عن الصلاة فيها

(هي خمسة اثنان نهي عنهما لاجل الفعل وهى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتي تغرب الشمس والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنى اناس اعجبهم إلى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس " وثلاثة نهى عنها لاجل الوقت وهى عند طلوع الشمس حتي ترتفع وعند الاستواء حتى تزول وعند الاصفرار حتي تغرب والدليل عليه ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب " وهل يكره التنفل لمن صلي ركعتي الفجر فيه وجهان احدهما يكره لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية