شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص273

دار الفكر

من يصلي العصر وفي فعلها خلف المتنفل قولان (أحدهما) يجوز لأنهما متفقتان في الأفعال الظاهرة (والثاني) لا يجوز لأن من شرط الجمعة الإمام والإمام ليس معهم في الجمعة)

* (الشرح) هاتان المسألتان سبق شرحهما وفرعهما في أول هذا الباب (والصحيح) صحة الجمعة خلف الظهر وخلف المتنفل والصبي والعبد والمسافر والله أعلم * قال المصنف رحمه الله

* (ويكره أن يصلي الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ثلاثة لا يرفع الله صلاتهم فوق رؤوسهم فذكر فيه رجلا أم قوما وهم له كارهون " فإن كان الذي يكرهه الأقل لم يكره أن يؤمهم لان أحد لا يخلو ممن يكرهه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية