المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص289
دار الفكر
القفال اعتبارا باعتقاد الإمام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لأنه وإن أتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) إن أتى بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وإن ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وإن تحققنا الإتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف فيتفرع عليه لو مس حنفي امرأة أو ترك طمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه الجمهور وهو الصحيح ولو صلى الحنفي علي وجه لا يعتقده والشافعي
يعتقده بأن احتجم أو افتصد وصلى صح الاقتداء عند الجمهور وخالفهم القفال وقال الأودني والحليمي الامامان الجليلان من أصحابنا لوام ولي الأمر أو نائبه وترك البسملة والمأموم يرى وجوبها صحت صلاته خلفه عالما كان أو ناسيا وليس له المفارقة لما فيه من الفتنة وقال الرافعي وهذا حسن ولو صلي
#
