شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص290

دار الفكر

حنفي خلف شافعي على وجه لا يعتقده الحنفي بأن افتصد ففيه الخلاف إن اعتبرنا اعتقاد الإمام صح الاقتداء وإلا فلا وإذا صححنا اقتداء أحدهما بالآخر وصلى شافعي الصبح خلف حنفي ومكث الإمام بعد الركوع قليلا وأمكن المأموم القنوت قنت وإلا تابعه وترك القنوت ويسجد للسهو على الأصح وهو اعتبار اعتقاد المأموم وإن اعتبرنا اعتقاد الإمام لم يسجد ولو صلى الحنفي خلف الشافعي الصبح فترك الإمام القنوت وسجد للسهو تابعه المأموم فإن ترك الإمام السجود سجد المأموم إن اعتبرنا اعتقاد الإمام وإلا فلا (الثانية) لو صلت الأمة مكشوفة الرأس بحرائر مستترات صحت صلاة الجميع لان رأسها ليس بعورة بخلاف الحرة نص عليه الشافعي واتفقوا عليه (الثالثة) لا تكره إمامة العبد للعبيد ولا للأحرار ولكن الحر أولى هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو مجلز التابعي تكره إمامته مطلقا وهي رواية عن أبي حنيفة وقال الضحاك تكره امامته للاحرار ولا يكره للعبيد (الرابعة) قال أبو الطيب لا يكره أن يؤم قوما فيهم أبوه أو أخ له اكبر منه هذا مذهبنا وقال عطاء لا يكره (الخامسة) قال المصنف والأصحاب غير ولد الزنا أولى بالإمامة منه ولا يقال إنه مكروه وأما قول الشيخ ابى حامد والعبد رى إنه يكره عندنا وعند أبي حنيفة فتساهل منه في تسميته مكروها وكرهه مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقال مالك والليث يكره أن يكون إماما راتبا وقال الجمهور لا بأس به ممن قال به عائشة أم المؤمنين وعطاء الحسن والزهري والنخعي وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى والثوري والاوزاعي واحمد واسحق وداود وابن المنذر

* (

باب موقف الامام والمأموم

* قال المصنف رحمه الله

* (السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال " بت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية