شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص351

دار الفكر

العود إلى الوطن لا يقتضي انتهاء السفر إلا إذا عزم على الإقامة (الأمر الثاني) نية الإقامة

(والثالث) صورة الإقامة وقد ذكرهما المصنف بعد هذا وسنشرحهما إن شاء الله تعالى

* (فرع)

قال البندنيجي وغيره لو خرج إنسان من المدينة واليا على مكة وأراد الحج وأحرم به قصر في طريقه ما لم يدخل مكة فإذا دخلها انقطع سفره ولم يجز له القصر في خروجه إلى عرفات ومنى فإن عزل عن الولاية لم يكن له القصر حتى يخرج من مكة بنية السفر إلى مسافة القصر وان ولى بلادا كثيرة فخرج إليها ونيته المقام في بعضها جاز له القصر في كل بلد يدخله غير بلد الإقامة إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يدخل مكة وغيرها مما في ولايته ويقصر " * قال المصنف رحمه الله

* (ولا يجوز القصر حتى يكون جميع الصلاة في السفر فأما إذا أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ثم سارت السفينة وحصلت في السفر فلا يجوز له القصر وكذا إن أحرم بها في سفينة في السفر ثم اتصلت السفينة بموضع الإقامة أو نوى الإقامة لزمه الإتمام لأنه اجتمع في صلاته ما يقتضي القصر والإتمام فغلب الإتمام ولا يجوز القصر حتى ينوي القصر في الإحرام لأن الأصل الإتمام فإذا لم ينو القصر انعقد إحرامه على الإتمام فلم يجز القصر كالمقيم)

* (الشرح) هذه المسائل كما ذكرها باتفاق الأصحاب قال أصحابنا وإذا صار مقيما أتم صلاته أربعا ولا يلزمه نية الإتمام وإن كان لم ينو إلا ركعتين لأن الإقامة قطعت حكم الرخصة بتعيين الإتمام لأنه الأصل قال إمام الحرمين والإتمام مندرج في نية القصر فكأنه قال نويت القصر ما لم يعرض ما يوجب الإتمام قال أصحابنا ولو شك هل نوى القصر أم لا ثم تذكر على قرب أنه نوى القصر لزمه الإتمام بالاتفاق لأنه مضى جزء من صلاته على حكم الاتمام وكذا لو دخل في في أثناء صلاته في سفينة بلده أو شك هل هو بلده أم لا لزمه الإتمام وإن بان أنه ليس بلده لما ذكرناه: واعلم أنه يستشكل ذكر مسألة الإحرام بالصلاة في البلد في سفينة لأنه إن نوى الصلاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية