المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص462
دار الفكر
أنه ليس بواجب ولا مندوب (العاشرة) يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصره بمينه وإن شاء في خنصر يساره كلاهما صح فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وقال صاحب الإبانة في اليسار أفضل لأن اليمين صار شعار الروافض فربما نسب إليهم هذا كلامه وتابعه عليه صاحبا التتمة والبيان والصحيح الأول وليس هو في معظم البلدان شعارا لهم ولو كان شعارا لما تركت اليمين وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم في يساره
#
