شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص463

دار الفكر

وبإسناد حسن أن ابن عباس تختم في يمينه ويجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ففي الصحيحين " كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله ولا كراهة فيه عندنا وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والجمهور وكرهه ابن سيرين وبعضهم لخوف امتهانه وهذا باطل منابذ للحديث ولفعل السلف والخلف قال العلماء من إصحابنا وغيرهم وله أن ينقش فيه اسم نفسه أو كلمة حكمة وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال " نهاني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها " وفي رواية أخرى " في هذه أو هذه " وأشار الراوي إلى الوسطى والتي تليها وفي رواية أبي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية