المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص464
دار الفكر
داود بإسناد صحيح في هذه أو هذه السبابة والوسطى قال شك فيه الراوي
* (فرع)
يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة كما يجوز لها خاتم الذهب وهذا مجمع عليه ولا كراهة بلا خلاف وقال الخطابي يكره لها خاتم الفضة لأنه من شعار الرجال قال فإن لم
تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه وهذا الذي قاله باطل لا أصل له والصواب أن لا كراهة عليها
* (فرع)
ذكرنا أنه يجوز للرجل لبس خاتم الفضة سواء من له ولاية وغيرها وهذا مجمع عليه وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه (الحادية عشرة) قال صاحب الإبانة يكره الخاتم
#
