المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص494
دار الفكر
للمعذورين الجماعة في ظهرهم وحكي (1) والرافعي أنه لا يستحب لهم الجماعة لأن الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثوري والمذهب الأول كما لو كانوا في غير البلد فإن الجماعة تستحب في ظهرهم بالإجماع فعلى هذا قال الشافعي أستحب لهم إخفاء الجماعة لئلا يتهموا في الدين وينسبون إلى ترك الجماعة تهاونا قال جمهور الأصحاب هذا إذا كان عذرهم خفيا فإن كان ظاهرا لم يستحب الإخفاء لأنهم لا يتهمون حينئذ ومنهم من قال يستحب الإخفاء مطلقا عملا بظاهر نصه لأنه قد لا يفطن للعذر الظاهر وقد يتهم صاحبه مع العلم بعذره
#
