شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص506

دار الفكر

يصيرون ثلاثة وذلك جمع مطلق فأشبه الاربعين (والثالث) إن بقي معه واحد أتم الجمعة لان الاثنين جماعة وخرج المزني قولين آخرين

(أحدهما)

ان بقى وحده جاز ان يتم الجمعة كما قال الشافعي في إمام احرم بالجمعة ثم أحدث انهم يتمون صلاتهم وحدانا ركعتين (والثاني) أنه ان كان صلي ركعة ثم انفضوا اتم الجمعة وان انفضوا قبل الركعة لم يتم الجمعة كما قال في المسبوق إذا ادرك مع الامام ركعة اتم الجمعة وإن لم يدرك ركعة اتم الظهر فمن اصحابنا من اثبت القولين وحكي في المسألة خمسة اقوال ومنهم من لم يثبتهما فقال إذا احدث الامام يبنون على صلاتهم لان الاستخلاف لا يجوز على هذا القول فيبنون على صلاتهم على حكم الجماعة مع الامام وههنا ان الامام لا تتعلق صلاته بصلاة من خلفه واما المسبوق فانه يبنى علي جمعة تمت بشروطها وههنا لم تتم جمعة فيبنى الامام عليها)

* (الشرح) الانفضاض التفرق والذهاب ومنه سميت الفضة وحاصل ما ذكره المصنف في

انفضاضهم عن الإمام في صلاة الجمعة طريقان

(أحدهما)

فيه ثلاثة أقوال وهي المنصوصة ولم يثبتوا المخرجين (وأصحهما) وأشهرهما فيه خمسة أقوال بإثبات المخرجين وقد ذكر المصنف دلائلها (أصحها) باتفاق الأصحاب تبطل الجمعة لأن العدد شرط فشرط في جميعها فعلى هذا لو أحرم الإمام وتباطأ المقتدون ثم أحرموا فإن تأخر إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة لهم ولا له وإن لم يتأخر عن ركوعه قال القفال تصح الجمعة وقال الشيخ أبو محمد الجويني يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه وإحرامهم وقال إمام الحرمين الشرط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة فإن حصل ذلك لم يضر الفصل وصحح الغزالي هذا (والقول الثاني) إن بقي اثنان مع الإمام أتم الجمعة وإلا بطلت (والثالث) إن بقي معه واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة ألا ولان في الجديد والأخير في القديم وهل يشترط في الاثنين والواحد صفة الكمال المعتبر في الجمعة فيه وجهان حكاهما صاحب الحاوي (أصحهما) يشترط لأنها صلاة جمعة

(والثاني)

لا يشترط حتى لو بقي معه صبيان أو عبدان أو إمرأتان أو مسافران أو صبى وعبد أو صبي أو عبد أو امرأة إذا اعتبرنا واحدا كفى واتم الجمعة لان هذا القول يكتفى باسم الجميع أو الجماعة وهي حاصلة بها وقال إمام الحرمين الظاهر الاشتراط قال ولصاحب التقريب احتمال أنه لا يشترط قال وهذا مزيف لا يعتد به (والقول الرابع) المخرج لا تبطل وإن بقي وحده (والخامس) إن انفضوا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية