شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص510

دار الفكر

(فرع)

قال الدارمي في كتاب الصيام في مسائل الشهادة على الهلال لو دخلوا في الجمعة فأخبرهم عدل بخروج وقتها قال ابن المرزبان يحتمل أن يصلوا ظهرا قال وعندي أنهم يتمون جمعة إلا أن

يعلموا (الرابعة) إذا شرعوا فيها في وقتها ثم خرج الوقت قبل السلام منها فاتت الجمعة بلا خلاف عندنا لما ذكره المصنف وفي حكم صلاته طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من غيرهم يجب إتمامها ظهرا ويجزئه كما ذكره المصنف

(والثاني)

وهو مشهور للخراسانيين فيه قولان (المنصوص) يتمونها ظهرا

(والثاني)

وهو مخرج لا يجوز إتمامها ظهرا فعلى هذا هل تبطل أو تنقلب نفلا فيه القولان السابقان في أول باب صفة الصلاة فيه وفي نظائره (أصحهما) تنقلب نفلا وإن قلنا بالمذهب يتمها ظهرا أسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر كالمسافر إذا نوى القصر ثم لزمه الإتمام بإقامة أو غيرها هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى صاحب البيان وغيره وجها أنه تجب نية الظهر وليس بشئ (الخامسة) لو أدرك مسبوق ركعة من الجمعة فسلم الإمام وقام هو إلى الثانية فخرج الوقت قبل سلامه فوجهان مشهوران

(أحدهما)

يتمها جمعة وبه قال ابن الحداد لأنها تابعة لجمعة صحيحة وهي جمعة الإمام والناس بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل سلام الإمام (والثاني) لا يجوز إتمامها جمعة بل يتمها ظهرا ويجئ في بطلانها وانقلابها نفلا ما سبق والمذهب إتمامها ظهرا صححه البغوي والمتولي والرافعي وآخرون قال المتولي هو قول عامة أصحابنا (السادسة) لو سلم الإمام والجماعة التسليمة الأولى في الوقت والثانية خارجه صحت جمعتهم لأنها تمت بالتسليمة الأولى ولو سلم الإمام الأولى خارج الوقت فاتت الجمعة على جميعهم ولزمهم قضاء الظهر ولو سلم الإمام وبعضهم الأولى في الوقت وسلمها بعضهم خارج الوقت فإن بلغ عدد المسلمين في الوقت أربعين صحت جمعتهم وإلا فقال الرافعي هو شبيه بمسألة الانفضاض والصحيح فوات الجمعة وأما المسلمون خارج الوقت فصلاتهم باطلة وفيهم وجه ضعيف إن كان المسلمون في الوقت أربعين إنه تصح جمعتهم وهو الوجه السابق في سلام المسبوق بعد الوقت ثم سلام الإمام والقوم خارج الوقت إن كان مع العلم بالحال بطلت صلاتهم وإلا فلهم إتمامها ظهرا على المذهب كما سبق (السابعة) إذا ضاق الوقت قبل أن يدخلوا في الجمعة فإن أمكنهم خطبتان وركعتان يقتصر فيهما علي الوجبات لزمهم ذلك وإلا صلوا الظهر نص عليه في الأم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية