المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص533
دار الفكر
" من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل " فان كان جنبا فنوى بالغسل الجنابة والجمعة
اجزأه عنهما كما لو اغتسلت المرأة ونوت الجنابة والحيض وان نوى الجنابة ولم ينوى الجمعة اجزأه عن الجنابة وفى الجمعة قولان
(أحدهما)
يجزئه لانه يراد للتنظيف وقد حصل (والثاني) لا يجزئه لانه لم ينوه فأشبه إذا اغتسل من غير نية وإن نوى الجمعة ولم ينو الجنابة لم يجزئه عن الجنابة وفى الجمعة وجهان
(أحدهما)
وهو المذهب أنه يجزئه عنهما لانه نواها
(والثانى)
لا تجزئه لان غسل لجمعة يراد للتنظيف والتنظيف لا يحصل مع بقاء الجنابة)
* (الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وحديث " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سمرة حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد حسنة قال الترمذي هو حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم " من جاء منكم إلى الجمعة " معناه من أراد المجئ وغسل الجمعة واجب على كل محتلم المراد بالمحتلم البالغ وبالوجوب وجوب اختيار لا وجوب التزام كقول الإنسان لصاحبه حقك واجب علي (وقوله) صلى الله عليه وسلم " من توضأ فبها ونعمت " قال الأزهري والخطابي قال الأصمعي معناه فبالسنة أخذ ونعمت السنة قال الخطابي ونعمت الخصلة أو نعمت الفعلة أو نحو ذلك قال وإنما ظهرت تاء التأنيث لإظهار السنة أو الخصلة أو الفعلة وحكى الهروي في الغريبين عن الأصمعي ما سبق ثم قال وسمعت الفقيه أبا حاتم الشاركي يقول معناه فبالرخصة أخذ لأن السنة يوم الجمعة الغسل وقال صاحب الشامل فبالفريضة أخذ ولعل الأصمعي أراد بقوله فبالسنة أي فيما جوزته السنة وقوله صلى الله عليه وسلم ونعمت - بكسر النون وإسكان العين - هذا هو المشهور وروي بفتح النون وكسر العين وهو الأصل في هذه اللفظة قال القلعي وروي نعمت بفتح النون وكسر العين وفتح التاء أي نعمك الله وهذا تصحيف نبهت عليه لئلا يغتر به
* أما الأحكام فقد سبق بيان غسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة في فصل عقيب باب صفة الغسل ونعيد منه هنا قطعة مختصرة تتعلق بلفظ المصنف وغسل الجمعة سنة وليس بواجب وجوبا يعصى بتركه بلا خلاف عندنا وفيمن يسن له أربعة أوجه (الصحيح) المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور يسن لكل من أراد حضور الجمعة سواء الرجل والمرأة والصبي والمسافر والعبد وغيرهم لظاهر حديث ابن
عمر ولأن المراد النظافة وهم في هذا سواء ولا يسن لمن لم يرد الحضور وإن كان من أهل الجمعة لمفهوم الحديث ولانتفاء المقصود ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أتى الجمعة
#
