شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص532

دار الفكر

بعد هذا في نية الجمعة إن شاء الله تعالى

* (فرع)

ينبغي لمصلي الجمعة أن ينوي الجمعة بمجموع ما يشترط في النية فلو نوى الظهر قال إمام الحرمين قال صاحب التقريب إن قلنا الجمعة صلاة مستقلة فلابد من نية الجمعة فلو نوى ظهرا مقصورة لم تصح وإن قلنا هي ظهر مقصورة فنوى ظهرا مقصورة فوجهان (أحدهما) تصح جمعته لأنه نوى الصلاة على حقيقتها

(والثاني)

لا تصح لأن مقصود النيات التمييز فوجب التمييز بما يخص الجمعة قال ولو نوى الجمعة فإن قلنا هي صلاة مستقلة أجزأته وإن قلنا ظهر مقصورة فهل يشترط نية القصر فيه وجهان (الصحيح) لا يشترط بل تكفي نية الجمعة

(والثاني)

يشترط لأن الأصل الإتمام قال الإمام وهذا ضعيف غير معدود من المذهب هذا آخر كلام الإمام ولو نوى الظهر مطلقا من غير تعرض للقصر لم تصح بلا خلاف

* (

باب هيئة الجمعة

* قال المصنف رحمه الله

* (السنة لمن اراد الجمعة ان يغتسل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من جاء منكم الي الجمعة فليغتسل ووقته ما بين طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة فان اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " فعلقه على اليوم والافضل ان يغتسل عند الرواح لحديث ابن عمر ولانه انما يراد لقطع الروائح فإذا فعله عند الرواح كان أبلغ في المقصود فان ترك الغسل جاز لما روى سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية