المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص558
دار الفكر
(فرع)
في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة
* قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها وإلا فلا وبه قال أكثر العلماء حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والاوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد واسحق وأبي ثور قال وبه أقول
* وقال عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول من لم يدرك الخطبة صلى أربعا وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب
* وقال الحكم وحماد وأبو حنيفة من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته وحكى الشيخ أبو حامد عن هؤلاء أنه إذا أحرم قبل سلام الإمام كان مدركا للجمعة حتى قال أبو حنيفة لو سلم الإمام ثم سجد للسهو فأدركه مأموم فيه أدركها وحكى أصحابنا مثل مذهبنا أيضا عن الشعبي وزفر ومحمد بن الحسن
* دليلنا الحديث الذى ذكرته عن رواية البخاري
ومسلم * قال المصنف رحمه الله
* (وإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت فان قدر أن يسجد علي ظهر انسان لزمه أن يسجد لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال " إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم علي ظهر أخيه " وقال بعض
#
