شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص563

دار الفكر

(الشرح) هذه المسألة موصوفة عند الأصحاب بالإعضال لكثرة فروعها وتشعيبها واستمدادها من أصول فاختصار الأحكام ملخصة فيها مع الإشارة إلى أطراف خفي الأدلة أقرب إلى ضبطها والاحتواء عليها فلهذا أسلك هذا الطريق فيها إن شاء الله تعالى وهذا الأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي بإسناد صحيح قال أصحابنا إذا منعته الزحمة من السجود على الأرض في

الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام فإن أمكنه أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله أو غير ذلك من أعضائه قال الشيخ نصر المقدسي وغيره أو ظهر بهيمة لزمه ذلك على الصحيح الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي ومن أصحابنا من قال فيه قولان

(أحدهما)

هذا (والثاني) قاله في القديم يتخير إن شاء سجد على الظهر وإن شاء صبر ليسجد على الأرض وهذا الطريق حكاه المصنف وآخرون واتفقوا على أن المذهب وجوب السجود على الظهر ونحوه للحديث الصحيح " وإذا أمرتكم بأمر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية