المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص572
دار الفكر
الإمام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدا ففيه احتمال قال والظاهر أنه مدرك للجمعة أما إذا كان الزحام في سجود الركعة الثانية وقد صلى الأولى مع الإمام فيسجد متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده وجمعته صحيحة بالاتفاق فلو كان مسبوقا أدركه في الركعة الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأدرك ركعة من الجمعة فيضم إليها أخرى وإن لم يتمكن حتى سلم فلا جمعة له فيسجد ويحصل له ركعة من الظهر على المذهب أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الإمام في الثانية فيركع ويتابعه بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب وفي الحاصل له وجهان (أصحهما) وبه قال الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى ويدرك الجمعة قولا واحدا (والثاني) تحسب له ركعة ملفقة وفي إدراك الجمعة بها الوجهان وبهذا قال القاضي أبو الطيب
* (فرع)
لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والإمام قائم في الثانية فسجد وقام وأدركه قائما
وقرأ أو راكعا فقرأ ولحقه أو قلنا تسقط عنه القراءة فركع معه ثم زحم عن السجود في الثانية وزال
#
