المجموع شرح المهذب — ج 4
الإمام النووي • الفقه • ج4 ص609
دار الفكر
أو في حمام واتفقوا أنه لا يسلم على من في الحمام وغيره ممن هو مشتغل بما لا يؤثر السلام عليه في حاله وأما المشتغل بالأكل فقال الشيخ أبو محمد والمتولي لا يسلم عليه قال إمام الحرمين هذا محمول على ما إذا كانت اللقمة في فيه وكان يمضي زمان في المضع والابتلاع ويعسر الجواب في الحال قال فأما إن سلم بعد الابتلاع وقبل وضع لقمة أخرى فلا يتوجه المنع أما المصلي قال الغزالي لا يسلم عليه وقال المتولي والجمهور لا منع من السلام عليه لكن لا يستحق جوابا لا في الحال ولا بعد الفراغ من الصلاة لا باللفظ ولا بالإشارة ويستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة نص عليه الشافعي في القديم
#
