شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 4

الإمام النووي • الفقه • ج4 ص610

دار الفكر

ولم يخالفه في الجديد وحكى الرافعي وجها أنه يجب الرد بالإشارة في الحال ووجها أنه يجب الرد بعد الفراغ باللفظ والصحيح أنه لا يجب الرد مطلقا فإن رد في الصلاة فقال وعليكم السلام بطلت إن علم تحريمه وإلا فلا في الأصح وإن قال وعليه لم تبطل وقد سبقت المسألة في آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة وأما الملبي بالحج أو العمرة فيكره السلام عليه فإن سلم رد عليه لفظا نص عليه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية