شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص129

دار الفكر

{فان كان الميت رجلا لا زوجة له فاولي الناس بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لانهم احق بالصلاة عليه فكانوا احق بغسله فان كان له زوجة جاز لها غسله لما روت عائشة رضي الله عنها أن ابا بكرر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميس لتغسله " وهل يقدم على العصبات فية وجهان

(أحدهما)

أنها تقدم لانها تنظر منه إلى مالا ينظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة

(والثانى)

يقدم العصبات لانهم احق بالصلاة عليه}

* {الشرح} حديث عائشة هذا ضعيف رواه البيهقي من رواية محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف باتفاقهم قال البيهقي ورواية الواقدي وإن كان ضعيفا فله شواهد مراسيل قلت ورواه

مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أسماء بنت عميس أنها غسلت أبا بكر حين توفي فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية