المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص130
دار الفكر
فهل علي من غسل فقالوا لا وهذا الإسناد منقطع وعميس - بعين مهملة مضمومة ثم ميم مفتوحة ثم مثناة من تحت ساكنة ثم سين مهملة - وكانت أسماء من السابقات إلى الإسلام أسلمت قديما بمكة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم قال أصحابنا الأصل في غسل الميت أن يغسل الرجال الرجال والنساء النساء فإن كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه وزوجته فإن لم يكن زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم عم الأب ثم ابنه ثم عم الجد ثم ابنه ثم عم ابي الجد ثم ابنه وعلى هذا الترتيب وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلاف عندنا وبه قالت الأئمة كلها إلا رواية عن أحمد وهل تقدم على رجال العصبات فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران (اصحهما) عند الاكثرين لا يقدم بل يقدم رجال العصبات ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم وبهذا قطع المصنف في التنبيه والجرجاني في التحربر
(والثاني)
تقدم الزوجة عليهم وصححه البندنيجي وفي المسألة وجه ثالث ذكره السرخسي في الأمالي وغيره من الأصحاب أنه يقدم الرجال الأقارب ثم الزوجة ثم الرجال الأجانب ثم النساء المحارم وإلى متى تغسل زوجها فيه ثلاثة أوجه حكاها القاضي أبو الطيب والبغوي والمتولي وآخرون أصحها) تغسله أبداوان انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت لانه حق ثبت لها فلا يسقط بشئ من ذلك كالميرات وبهذا قطع الغزالي في كتاب العدة وغيره من الاصحاب
#
