المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص132
دار الفكر
(فرع)
ذكر المصنف أن دليل غسل الزوجة زوجها قضية أسماء وذكرنا أنه حديث ضعيف فالصواب الاحتجاج بالإجماع فقد نقل ابن المنذر في كتابيه الاشراق وكتاب الإجماع أن الأمة أجمعت أن للمرأة غسل زوجها وكذا نقل الإجماع غيره (وأما) الرواية التي نقلها صاحب الشامل وغيره عن أحمد أنها ليس لها غسل فإن ثبتت عنه فهو محجوج بالإجماع قبله
* قال المصنف رحمه الله
* {فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ثم ذات رحم غير محرم ثم الاجنبية فان لم يكن نساء غسلها الاقرب فالاقرب من الرجال علي ما ذكرنا فان كان لها زوج جاز له غسلها لما روت عائشة قالت " رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني
#
