شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص131

دار الفكر

وهو مقتضى اطلاق المصنف والا كثرين وصححه الرافعي وغيره (والثاني) لها غسله ما لم تتزوج وإن انقضت عدتها لأنها بالزواج صارت صالحة لغسل الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد (والثالث) لها غسله ما لم تنقض العدة لأن بانقضاء العدة تنقطع علائق النكاح ولو كان له زوجتان فأكثر وتنازعن في غسله أقرع بينهن بلا خلاف وكذا لو مات له زوجات

في وقت بهدم أو غرق أو غيره أقرع بينهن فمن خرجت قرعتها غسلها أولا ذكره صاحبا التتمة والعدة وغيرهما

* (فرع)

لم يذكر المصنف النساء المحارم وقد ذكرهن المصنف في التنبيه وسائر الأصحاب فقالو يجوز للنساء المحارم غسله وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب والزوج لأنهن في حقه كالرجال

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية