المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص141
دار الفكر
في حال الحياة فجاز له غسلها بعد الموت كالزوجة وان مات السيد فهل يجوز لها غسله فيه وجهان قال أبو علي الطبري لا يجوز لانها عتقت بموته فصارت اجنبية والثانى يجوز لانه لما جاز له غسلها جاز لها غسله كالزوجة}
* {الشرح} فيه مسائل (إحداها) إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية أو امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) عند الجمهور ييمم ولا يغسل وبهذا قطع المصلح في التنبيه والمحاملي في المقنع والبغوي في شرح السنة وغيرهم وصححه الرواياتي والرفعي وآخرون ونقله الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وصاحب العدة وآخرون عن أكثر أصحابنا أصحاب الوجوه ونقله الدارمي عن نص الشافعي واختاره ابن المنذر لأنه تعذر غسله شرعا بسبب اللمس والنظر فييمم كما لو تعذرحسا (والثاني) يجب غسله من فوق ثوب ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما امكنه فان اضطر الي النظر نظر قدر الضرورة صرح به البغوي والرافعي وغيرهما
كما يجوز النظر إلى عورتها للمداواة وبهذا قال القفال ونقله السرخسي عن أبي طاهر الزيادي من أصحابنا ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي وصححه صاحب الحاوي والدارمي وإمام الحرمين
#
