المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص142
دار الفكر
والغزالي لأن الغسل واجب وهو ممكن بما ذكرناه فلا يترك (والثالث) لا يغسل ولا ييمم بل يدفن بحاله حكاه صاحب البيان وغيره وهو ضعيف جدا بل باطل (الثانية) لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف سواء كان ذميا أم غيره لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذميا ففي وجوبهما على المسلمين إذا لم يكن له مال وجهان حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والبغوي وآخرون (أصحهما) الوجوب وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته في حياته وهذا الوجه قول الشيخ
#
