المجموع شرح المهذب — ج 5
الإمام النووي • الفقه • ج5 ص149
دار الفكر
البالغ ولا بالصغير من دونه بل المراد بالصغير من لم يبلغ حدا يشتهى مثله وبالكبير من بلغه
* (فرع)
قال المتولي وصاحب البيان وخلائق من الأصحاب بل كلهم إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدا يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعا غسله فإن بلغت الصبيه حدا يشتهى فيه لم يغسلها إلا النساء وكذا الغلام إذا بلغ حدا يجامع ألحق بالرجال
* (فرع)
في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه
* نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والاشراف والعبد رى وآخرون إجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجها وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه وأما غسله زوجته فجائز عندنا وعند جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان
#
