شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص151

دار الفكر

أصحابنا بحديث عائشة وهو ضعيف كما سبق والمعتمد على القياس على غسلها له (فإن قيل) الفرق أن علائق النكاح فيها باقية وهي العدة بخلاف الزوج (قلنا) لا اعتبار بالعدة فإنا أجمعنا على أنه لو طلقها طلاقا بائنا ثم مات وهي في العدة لا يجوز لها غسله مع بقاء العلائق هكذا فرق الشافعي في الأم والأصحاب قال إمام الحرمين في الأساليب تعلقهم بأنها لا تغسله تبعا للعدة لا يتحصل منه شئ لأن هذه العدة واقعة بعد النكاح قطعا فاعتبارها خطأ صريح (فرع)

في مذاهبهم في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه

* ذكرنا أن مذهبنا جوازه بشرطه السابق وبه قال أبو قلابة والأوزاعي ومالك ومنعه أبو حنيفة وأحمد

* دليلنا أنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة

* (فرع)

في مذاهبهم في الأجنبي لا يحضره إلا أجنبية والأجنبية لا يحضرها إلا أجنبي

* قد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه ييمم وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن المسيب والنخعي وجماد

ابن أبي سليمان ومالك وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وروى فيه البيهقي حديثا مرسلا مرفوعا من رواية مكحول وعن الحسن البصري والزهرى وقتادة واسحق ورواية عن النخعي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية