شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص152

دار الفكر

يغسل في ثوب ويلف الغاسل خرقة وعن الأوزاعي تدفن كما هي بلا تيمم ولا غسل ورواه ابن المنذر عن ابن عمر ونافع

* (فرع)

في مذاهبهم في غسل المرأة الصبي وغسل الرجل الصبية وقدر سنه

* قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير ثم قال الحسن تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل وقال مالك وأحمد ابن سبع سنين وقال الاوزاعي ابن اربع أو خمس وقال اسحق ثلاث إلى خمس قال وضبطه أصحاب الرأي بالكلام فقالوا تغسله ما لم يتكلم ويغسلها ما لم تتكلم (قلت) ومذهبنا يغسلان ما لم يبلغا حدا يشتهيان كما سبق

* (فرع)

مذهبنا أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلا غسلا واحدا وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال يغسلان غسلين قال ابن المنذر لم يقل به غيره

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية