شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المجموع شرح المهذب — ج 5

الإمام النووي • الفقه • ج5 ص17

دار الفكر

أما الأحكام فصلاة العيد ركعتان بالإجماع وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيآتها

كغيرها من الصلوات وينوي بها صلاة العيد هذا اقلها: واما الا كمل فأن يقرأ بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح ثم يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وسوى تكبيرة الركوع وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى الركوع وقال المزني التكبيرات في الأولى ست وحكى الرافعي قولا شاذا أن دعاء الا ستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات والصواب الأول وهو المعروف من نصوص الشافعي وبه قطع الجمهور قال الشافعي وأصحابنا يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده هذا لفظ الشافعي في الأم ومختصر المزني لكن ليس في الأم ويمجده قال جمهور الأصحاب يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زاد عليه جاز وقال الصيدلاني عن بعض الأصحاب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شئ قدير وقال ابن الصباغ لو قال ما اعتاده الناس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا كان حسنا وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا أصحاب القفال يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا يأتي بهذا الذكر بعد السابعة والخامسة بل يتعوذ عقب السابعة وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة وهو الأصح ولا يأتي به أيضا بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد ولا يأتي به أيضا في الثانية قبل الأولى من الخمس هذا هو المذهب وقال إمام الحرمين يأتي به والصواب في المذهب والدليل هو الأول وبه قطع الأصحاب في طرقهم قال الشافعي في الأم ولو وصل التكبيرات الزوائد بعضهن ببعض ولم يفصل بينهن بذكر كرهت

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية